305

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Sanadka Daabacaadda

1417 - 1996 م

أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم، ومنقطع.

العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى الزوجة ب‍: الدائمة.

العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب‍: المتمتع بها، والمنقطعة.

أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.

ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.

(مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.

Bogga 317