Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhani d. 1418 / 1997المسائل المنتخبة
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
(مسألة) 773: لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة) 774: يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة) 775: لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على الجاعل، كأن يقول: كل من عالج عيني فله كذا، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه، فيجب عليه الاتمام.
(مسألة) 776: لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: من خاط ثوبي فله كذا، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
Bogga 278
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 414