(مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة - كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزئه ذلك، وأما إذا نوى أحدها - وإن كان غسل الجنابة - فلا إشكال في إجزائه عما قصده، وفي إجزائه عن غيره كلام، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به.
(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فالأحوط عليه استينافه مع التوضئ بعده.
(مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية، هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل.
وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله - لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(الحيض وشرائطه) الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
(مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارا عبيطا، يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام
Bogga 26