(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة:
1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
Bogga 22