Masaa'il Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masaa'il Muntakhaba
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1420 - 1378 ش
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال.
(مسألة 739): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة 740): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 741): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
(مسألة 742): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.
Bogga 233
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 410