227

Masaa'il Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1420 - 1378 ش

المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.

(مسألة 706): تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي، والدور، والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة، والنهر، والطريق، والحمام، والرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط.

(مسألة 707): تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر.

(مسألة 708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما ذلك، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم و كانوا متعددين.

(مسألة 709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.

(مسألة 710): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.

Bogga 227