(مسألة 15): الأعلم هو: " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.
(مسألة 16): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 17): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم.
(مسألة 18): إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته: ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع: يتخير في تقليد من شاء منهم.
(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على التفصيل المتقدم ".
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
(1) الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
(2) شهادة العدلين (والعدالة) هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، والظاهر ثبوتهما بشهادة
Bogga 10