87

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة. (٣٦) مسألة: في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات: إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣. والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ﷺ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦

(١) الهداية ٢٤٨:١. (٢) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢١.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد، انظر: مسألة رقم (٤٧) . (٣) الهداية ٢٤٨:١، العمدة ٣٦٥، الإنصاف ٦٢:٨. (٤) المحرر ١٦:٢، المقنع ١٧:٣، المبدع٦٢:٧. (٥) الكافي ٢٧:٣، المغني ٤٨٩:٤، ٤٩٠. (٦) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- ﵁ عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها ١٤٤:٦،رقم (١٠٢٩٥) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ١٣٨:٤، وأحمد ٢٥٩:٢، وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار ٥٧٣:٢، رقم (٢٠٩٣) واللفظ له، والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج ٢٢٨:٢، رقم (١١٥) وحسنه، وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار ٣٠٤،رقم (١٢٤٠)، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام١٢٢:٧.

1 / 108