85

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها١ جميعا٢. وإن قال: زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء ٣. ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به ٤. (٣٤) مسألة: إذا طلق الحر رابعة طلاقًا يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج ثالثة حتى تنقض عدتها، وقال الشافع

ي ٥. _________ (١) في الأصل: نويا، وما أثبته من المغني ٥٤٧:٤. (٢) قال الإمام النووي- ﵀: وأما إذا كان اسم بنته الواحدة فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة، ولم يقل: بنتي، فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم، لكن لو نواها صح، كذا قال به العراقيون والبغوي، واعترض ابن الصباغ بأن الشهادة شرط، والشهود لا يطلعون على النية، وهذا قوي. روضة الطالبين ٤٤:٧. (٣) المغني ٥٤٧:٦، المبدع ٢١:٧. (٤) المقنع ١٣:٣، الإقناع ١٦٩:٣، غاية المنتهى ١٦:٣. (٥) المقنع ٧٣:٣، المغني ٥٤٣:٦، الشرح الكبير ٢٢٣:٤،مختصر الخرقي ٨٣، المبدع ٦٨:٧،الإنصاف ١٣١:٨. (٦) الأم ١٣٠:٥، روضة الطالبين١٢١:٧.

1 / 106