78

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
فلا ينعقد بدونهما ١. ولنا: أن نعم جواب كاف٢ لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمرًا في الجواب معادًا فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج ٣. (٢٨) مسألة: إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها٤.

(١) هذا هو الأظهر عنده، وقيل: ينعقد النكاح بذلك. الأم ٣٣:٥، مغني المحتاج ١٣٩:٣، روضة الطالبين ٣٧:٣. (٢) في الأصل: كافي. (٣) ثم إن ذلك لا احتمال فيه، فيجب أن ينعقد به، ولذلك لما قال الله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [سورة الأعراف الآية رقم ٤٤] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك، أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم، كان إقرارًا صريحًا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره، وبمثله تقطع اليد في السرقة، فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك. وانظر: المغني٥٣٢:٦، الشرح الكبير١٦٩:٤، المبدع ١٩:٧، الكافي٢٨:٣، كشاف القناع ٣٨:٥، شرح منتهى شرح الإرادات ١٢:٣. (٤) قال المرداوي: وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة-منهم صاحب الفائق – إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر. وذكر عن ابن قدامة احتمالا بالصحة إذا تقدم بلفظ الطالب. وانظر: الهداية٢٥١:١، الكافي ٢٩:٣، المغني ٥٣٤:٦، الإنصاف ٥٠:٨، منح الشفا الشافيات ١٠٩:٢، الإقناع ٦٨:٣، شرح منتهى الإرادات ١٢:٣، الروض الندي ٣٥٣، مغني ذوي الأفهام ١٢١.

1 / 99