76

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ - إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ ٢. ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤. فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،

(١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب. (٢) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصًا لرسول الله ﷺ. (٣) هذا هو الصحيح من المذاهب. قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها، واختار الشارح أيضًا، وقال: هو أقيس، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وصاحب الفائق وغيرهم، وجزم به التبصرة. وانظر: المحرر١٤:٢، الهداية ٢٥١:١، الفروع ١٦٩:٥، الإنصاف ٤٨:٨، الكافي٢٨:٣-٣٠، كشاف القناع ٣٨:٥، الاختيارات الفقيهة٢٠٣. (٤) مجمع الأنهر ٣١٨:١، بدر المتقى ٣١٨:١.

1 / 97