223

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وإن كان المشهود به غير ذلك١ وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه٢. وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا٣ ذلك ليقتص فعليهما القصاص٤. وإن قالا: عمدنا الشهادة٥ ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية

(١) كالمال أو العتق أو الطلاق. (٢) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل. ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا. وانظر: الكافي٤: ٥٦٣، المغني٩: ٢٤٩-٢٥٠، المبدع١: ٢٧١، الإنصاف١٢: ٩٧-٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢. (٣) في الأصل: عمدا. (٤) المغني٧: ٦٤٦، ٩: ٢٤٧، الكافي٤: ١٨، ٥٦١، عمدة الأحكام٦٥٨، كشاف القناع٥: ٥١٠، ٦: ٤٤٣. (٥) في الأصل: بالشهادة.

1 / 244