220

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا١. (١١١) مسألة: يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به٢.

(١) المصادر السابقة، والمبدع١٠: ١٩٥، حاشية المستقنع٣: ٦٧٨. (٢) عن أحمد ﵀ ثلاث روايات في الإتيان بلفظ الشهادة: الأولى: ما ذكره المصنف، وهذه الرواية هي المذهب. الثانية: أن الشهادة تصح بهذه الألفاظ ويحكم بها، ولا يشترط الإتيان بلفظها. الثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال، فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة، بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه، وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة. واختار أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم ﵏ الرواية الثانية. المقنع٣: ٧٢٠، الكافي٤: ٥٤٦، الشرح الكبير٦: ٣٠٧، الهداية٢: ١٥٢، المحرر٢: ٣١١، الفروع٦: ٥٩٤، بدائع الفوائد١: ٨، ٤: ٥٤، ٥٥، المبدع١٠، ٢٨١، النكت والفوائد السنية٢: ٣١١-٣١٣، اختيارات ابن تيمية٣٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٦، الإنصاف١٢: ١٠٨، الزوائد٢: ١٠٩٤.

1 / 241