201

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
باب يتعلق بالشهادة١ وما يحتاج إليه الشاهد (١٠١) مسألة: تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية٢ إن لم يجد من يُكتفى به

(١) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها. واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه. الصحاح٢: ٤٩٤، المصباح المنير٣٢٤، المطلع٤٠٦، التعريفات١٢٩، الإنصاف١٢: ٤، كشاف القناع٦: ٤٠٤. (٢) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره. فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية. وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين. وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب. وقيل: بل هو فرض كفاية. وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين. وانظر: المغني٩: ١٤٦-١٤٧، الهداية٢: ١٤٧، الشرح الكبير٦: ٤٢٢، التنقيح المشبع٤٢٤، الإنصاف١٢: ٣، منتهى الإرادات٢: ٦٤٧، السلسبيل٣: ١٠٢٣، الزوائد٢: ١٠٧٧.

1 / 222