176

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
(٨٣) مسألة: إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق١. وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان: إحداها: يجب٢. وهو قول الشافعي٣. والثانية: لا يجب٤. وهو قول مالك٥،

(١) المغني٧: ٢٧٨، ٢٨٢، المقنع٣: ٢٢١، الهداية٢: ٤١، المذهب الأحمد١٥٢، مغني ذوي الأفهام١٣٤، منتهى الإرادات٢: ٣١٢. (٢) الكافي٣: ٢٢٨، المذهب الأحمد١٥٢، المحرر٢: ٨٣، الفروع٥: ٤٦٦، المبدع٧: ٣٩٢. (٣) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا يجب الإشهاد. الوجيز٢: ٧١، روضة الطالبين٨: ٢١٦، الإقناع للشربيني٢: ١١١، كفاية الأخيار٢: ٦٧. (٤) وهي المذهب، وصححها أكثرهم. المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ١٦٨، المغني٧: ٢٨٣، الشرح الكبير٤: ٥٢٢، الهداية٢: ٤١، تصحيح الفروع٥: ٤٦٦، مغني ذوي الأفهام١٣٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٨٤، كشاف القناع٥: ٣٤٢. (٥) المشهور عن مالك – ﵀ استحباب الإشهاد على الرجعة، وقيل: الإشهاد واجب. التفريع٢: ٧٦، القوانين الفقهية١٥٥، بداية المجتهد٢: ٨٥، أسهل المدارك٢: ١٣٨، سراج السالك٢: ٧٩.

1 / 197