167

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان أبا الصغيرة١. فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا٢، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية بحالها٣. (٧٣) مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد – ﵀ في الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته: فعن أحمد: هو طلاق بائن. والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا يُنقِص عدد الطلاق، وهذه الرواية هي الصحيحة٤.

(١) هذا هو المذهب، وقيل: لأبيها ذلك، وقال ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي: ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ، وصوبه المرداوي وغيره. وانظر: الكافي٣: ١٤٤، الشرح الكبير٤: ٣٧٦، الإنصاف٩: ٣٨٨-٣٨٩. (٢) الكافي: الصفحة السابقة. (٣) سبق الكلام على هذا في المسألة رقم (٧١) . (٤) سبق ذكر هاتين الروايتين من خلال الكلام على المسألة رقم (٧١) . وانظر: الكافي٣: ١٤٥، المغني٧: ٥٦، الهداية١: ٢٧٢، الإفصاح٢: ١٤٤، المحرر٢: ٤٥، المذهب الأحمد١٣٧، الإنصاف٨: ٣٩٢.

1 / 188