165

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
باب في مسائل الخلع١ (٧١) مسألة: إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع٢. فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق٣. وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها٤.

(١) الخلع بضم الخاء وفتحها: النزع والعزل والإزالة. واصطلاحا: فراق الزوج على عوض تبذله له بألفاظ مخصوصة. اللسان٨: ٧٦، الصحاح٣: ١٢٠٥، المطلع٣٣١، منتهى الإرادات٢: ٢٣٧، أنيس الفقهاء٣٤٦:٥، معجم لغة الفقهاء١٩٩. (٢) هذا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، عليه جماهير الأصحاب. المقنع٣: ١١٩، المسائل لأبي يعلى٢: ١٣٩، المحرر٢: ٤٥، الفروع٥: ٣٤٦، الإنصاف٨: ٣٩٦، كشاف القناع٥: ٢١٨، الزوائد٢: ٨١١. (٣) على الصحيح من المذهب، وعن أحمد: أنه فسخ. الكافي٣: ١٤٥، الهداية١: ٢٧٢، الإنصاف٨: ٣٩٣. (٤) إذا خالعها بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق ففيه روايتان: أحدهما: أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب. والثانية: أنه طلقة بائنة. وانظر: الكافي٣: ١٤٥، الهداية١: ٢٧٢، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، الإنصاف٨: ٣٩٢، كشاف القناع٥: ٢١٦.

1 / 186