153

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك١. (٦٥) مسألة: إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح٢ استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ٣. وبه قال أبو حنيفة٤.

(١) المغني٦: ٧١٢، المذهب الأحمد١٣١، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٢. (٢) الخلوة في اللغة: الانفراد. واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. وانظر: اللسان١٤: ٢٣٨، المصباح المنير١٨٠، التعريفات١٠١. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي. وانظر: المغني٦: ٧٢٤، الشرح الكبير٤: ٣٢٤، تصحيح الفروع٥: ٢٧١، الإنصاف٨: ٢٨٣، الفروع٥: ٢٧١، كشاف القناع٥: ١٥١ن منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢. (٤) بدائع الصنائع٢: ٢٩١، الهداية للمرغيناني١: ٢٠٥.

1 / 174