148

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده١. (٦٠) مسألة: فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح٢. وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وصح٣. (٦١) مسألة: لا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول، وهي باقية التحريم عليه حتى تنكح نكاح رغبة٤.

(١) نقله عنه ابن قدامة وغيره، وزاد: لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغي الإحلال، أو ما لو نوت المرأة ذلك/ ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، بدليل ما لو اشترى عبدا فشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل. المغني٦: ٦٤٧، الكافي٣: ٨٥، الشرح الكبير٤: ٢٤٠، الإنصاف٨: ١٦١. (٢) المغني٦: ٦٤٨، الشرح الكبير٤: ٢٤١ن الإنصاف٨: ١٦٢، الإقناع٣: ١٩١، كشاف القناع٥: ٩٥. (٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ٩٥. (٤) المصادر السابقة، والمبدع٧: ٨٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢.

1 / 169