شرح مسلم١: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء/٢ لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد٣: يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك٤ والشافعي٥ وأبو حنيفة٦: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
(٥٥) مسألة:
للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول على الزوج حتى يعطيها مهرها، وإن قال الزوج: لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على
(١) شرح صحيح مسلم١٠: ٢٠٦.
(٢) نهاية لـ (٥) .
(٣) سبق ذكر قول أحمد في أول المسألة.
(٤) البيان والتحصيل٤: ٢٨٢.
(٥) شرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.
(٦) الفتاوى الهندية١: ٢٨٧، الفتاوى البزازية٤: ١٢٢.