النكاح ويكون لها مهر مثلها، لأنه قيمة بضعها، وتمام المهر على الزوج، وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط، ولا تملك المرأة الفسخ لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها١.
(٤٢) مسألة:
إذا زوجها الأبعد مع حضور الأقرب وأجابته على تزويجها من غير إذنه لم يصح٢.
(١) إذا زوج غيرُ الأبِ المرأةَ بدون صداق مثلها فهذا له حالتان:
الأولى: أن يفعل ذلك بإذنها فيصح ذلك على الصحيح من المذهب، وقيل: على الزوج بقية صداق المثل.
الثانية: أن يفعل ذلك بغير إذنها، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع.
قال المرداوي: وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية.
وانظر: المغني٦: ٤٩٨، الهداية١: ٢٦٤، الإنصاف٨: ٢٥١، المحرر٢: ٣٤، كشاف القناع٥: ١٣٨، الاختيارات الفقهية٢٣٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٩.
(٢) هذا هو أصح الروايتين، وهي المذهب، والرواية الثانية: أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل.
المغني٦: ٤٧٣، الكافي٣: ١٨، الشرح الكبير٤: ١٩٣، المبدع٧: ٣٩.