Masail Manthura

Nawaawi d. 676 AH
85

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Daabacaha

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

السَادسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

Fatwooyin
١ - والأصح: أنه لله تعالى. ٢ - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان: ١ - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه. ٢ - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه. وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران: ١ - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار. ٢ - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم. فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم. نصاب المعشرات (١) ٢ - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟.

(١) المعشرات: هي النابت من الأرض، الشامل للشجر والزرع. والشجر: كل ما له ساق. والزرع: ما لا ساق له، ويُسمى نجمًا، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾. فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين. =

1 / 87