كِتابُ الأيمَان (١)
وفيه سبع وعشرون مسألة
تأكيد اليمين واستئنافه
١ - مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن (٢) الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا
(١) اليمين: في أصل اللغة، اليد اليمني، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخد كلٌ بيمين صاحبه.
وقيل: لأن اليمين تحفظ الشىء كما تحفظه اليد.
واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم: ألفاظ مترادفة.
وهي في الشرع: تحقيق الأمر، أو توكيده بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته.
وقال بعضهم: هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده.
والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩.
وقال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩.
ومن السنة قوله ﵊: "والله لأغزون قريشًا".
وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ﵊ كان كثيرًا ما يحلف فيقول: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ". اهـ. من كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد.
(٢) نسخة "أ": لا فعلت.