145

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Daabacaha

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

السَادسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

Fatwooyin
المزارعة (١) ٢ - مسألة: المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن المساقاة باطلة، وهو نص الشافعي. وقال به جمهور أصحابنا وجماهير العلماء. وقال أحمد بن حنبل: إِنها صحيحة (٢)؛ وبه قال ثلاثة من كبار أئمة أصحابنا: وهم إِمام الأئمة أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة، وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو سليمان أحمد بن محمد بن إِبراهيم الخطابي وهو المختار الراجح في الدليل. وأما الأحاديث الواردة في النهي عنها فأجاب عنها المُجَوِّزُون وصنف فيها ابن خزيمة كتابًا وتلخيصه في شرح المهذب "والله أعلم". * * *

(١) المزارعة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذرُ من المالك، وهي: جائزة في بياض بين نخل، وشجر، وعنب، تبعًا للمساقاة، بشرط اتحاد عقدٍ وعامل، وعُسْرِ إفراد شجر بسقي. فإن أفردت المزارعة لا تصح، والثمر للمالك، وعليه للعامل أجرةُ عمله، ودوابه وآلاته. وطريق التخلص من حرمة المزارعة -مع جعل الغلة لهما ولا أجرة- أن يكتري المالك العاملَ بنصف البذر، ونصف منفعة الأرض، أو بنصف البذر، ويعيره نصفَ الأرض من غير تعيين، فيكون لكل منهما نصفُ الغلة شائعًا. اهـ. قوله في بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض. (٢) قياسًا على القراض المجمع عليه، ومنعها أبو حنيفة وأجاب على الخبر الوارد في الصحيحين: من أنه ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بأن معاملة الكفار تحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا الخلاف قدر القراض عليها. اهـ. بجيرمي على المنهج ٣/ ١٥٧.

1 / 147