Masail Manthura

Nawaawi d. 676 AH
137

Masail Manthura

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Daabacaha

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

السَادسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

Fatwooyin
بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحدٍ فيها اعتمادًا على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إِنسان وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرةَ المثل. وديعة الغائب ٢ - مسألة: رجل عنده وديعةٌ لغائبٍ وكَّلَ مَنْ يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودَع أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إِلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟. الجواب: إِذا ألزمه الوكيلُ دَفْعها إِليه لزمه دفعُها، ولا يكون ما بلغه من عزل الموكَّل عزلًا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقَه القبضَ ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو الأحوط لهما "والله أعلم". * * *

= ٤ - والإباحة: كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة. ٥ - والندب: كالقيام بمصالح الغير لكون الحاجة داعيةً إليها.

1 / 139