_حاشية 13- وسأل رجل أحمد ، وأنا أسمع ، فقال : إني في موضع أكرهه ومعي فيه أمي وأريد التحويل منه وليست تطاوعني ؟ قال : ولم تكرهه ؟ قال : هي بلاد غصب . قال : إن كان بلاد غصب ، فدع أمك ، واخرج منه ، وإن لم تطاوعك .
14- وسأل رجل أحمد ، فقال : إن لي قرابة وأنا وصيه وهو مفسد ويبدد ماله ، أفأعطيه ؟ قال : لا. قال : فإنه قد قدمني غير مرة إلى الوالي ، وقد أبلغ إلي ، قال : إن لم تقدر له على حيلة فأعطه .
15- وسأل رجل أحمد ، وأنا أسمع ، فقال : معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفا ؟ قال : لا . خذ وزنا بوزن . قال : فإن كان معي دينار أبدله دراهم ؟ قال : انظر ما بلغ قيمته فخذه .
16- وسئل أحمد ، وأنا أسمع ، [3/أ] عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم فجاء أبوها ، فقال : ليس عندي ما أجهزها به ، إن أردتها بلا جهاز فخذها . قال : إنما يريد المرأة ، ليس يريد الجهاز ، فخذها بلا جهاز (1) .
17- وقال أحمد : إذا قال الرجل للمرأة أمرك بيدك ، فقالت : أنا عليك حرام ، فقد حرمت عليه .
18- وسمعت أحمد يقول : إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة ، وقد ولدت من الرجل أولادا ، الأولي أن يفرق بينهما .
قال أبو عبد الله : فكذلك كان يقول ابن المبارك .
19- وسئل أحمد ، عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه ؟ فقال له : بع رهنك وأعطني . قال : إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي (2) عليه . قال أحمد : وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه .
20- وسمعت أبا عبد الله ، سنة ثمان وعشرين ومئتين ، وسئل عن محرم قتل صيدا ؟ قال : تكفيرها (4) في القرآن .
Bogga 50