92

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Baare

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
٢٢٥ - حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا يَحيى بن يَزيد بن عبد الملِك، قال: حدثني أبي، عن سَعيد بن أبي سَعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن مَسَّ فَرجَه مِن غَير سُترة، فقد وَجَبَ عَلَيه الوضوء».
باب: من قَبَّلَ امرَأَتَه أو لامَسَها وهو على وضوء
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في الرجل يُقَبِّل امرأته-؛ قال: «يتوضَّأ الرجل»، ولم يَرَ على المرأة وضوءًا.
• سمعت إسحاق -في الرجل يُقَبِّل امرأته-؛ قال: «يتوضَّأ»،
• سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرةً أخرى- يقول: «إذا قَبَّل الرجل أو لامَس وهو على وضوء، فإن السنة مَضَت في المُلامَسَة التي قال الله: ﴿أو لامستم النساء﴾؛ أنها على وجهين:
• في قول عليٍّ وابن عَبَّاس: على مَعنى الظَّاهر؛ أنها جِمَاع.
• وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أَهله أو جَاريته من قُبلَةٍ أو لمسٍ أو نَظرٍ إلى الجسد من شَهوَة؛ أنها من اللِمَاس -أيضًا-.
فرأينا: أن كُلَّما قَبَّل من شَهوَة فَعَليه الوضوء، وكذلك إذا لَمس شيئًا في جَسَدها ⦗١٤٨⦘ من شهوة؛ فَعَليه الوضوء كذلك؛ رأيَ ابن مسعود وابن عُمَر، والرجل والمرأة في ذلك سَواء، إلا أن تكون قُبلَةَ رَحمةٍ أو لِغَير شَهوَة».

1 / 147