414

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حائض، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذه الصلوات التي طهرت في وقتها.
١١٣١ - ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر إذا طهرت.
١١٣٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وسفيان الثوري: ما ذهب من وقتها من الصلوات، ثم رأت بعده طهرًا، أُمرت أن تصليه مع الظهر في وقت العصر، فإن فعلت بعد أحسنت، وإلا فلا شيء عليها.
[١٠٥/ب]
١١٣٣ - حدثنا أبو عمرو شباب قال: ثنا / عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا طهرت بالليل صلت المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر.
١١٣٤ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، يحدث عن

1 / 579