306

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Baare

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
قال أبو يَعقوب: «كُلَّما كان الوَقت بَيِّنًا عِندَها؛ تَعرِف ذلك قبل استِحاضَتها؛ فإنها لا تقصر عمَّا عَلِمَت أبدًا؛ كان أكثَرَ مِن عَشر، أو أقلَّ من ثلاث، وإنما جَعَلَ النبي ﷺ لكلِّ امرأةٍ على حالها عِندَ استِحاضَتها: أن تَقعُد أيام أقرائها؛ لا أيام أقراء غَيرِها.
واختار قَومٌ من أهل العراق العَشر، فجَعَلوا ذلك أقصَى حَيض النِّساء كُلِّهنّ.
واختار عِدَّةٌ من أهل المدينَة، وعِدَّةٌ من عُلَماء أهل الحِجاز الخَمسَ عَشرة (١) يَومًا، فجَعَلوا ذلك أقصَى ما يكون من الحَيض، وهم أَولَى أن يُتَّبَعوا؛ لِمَا تَحقَّق عِندَ أهل العلم أن الحَيضَ يَكون كذلك.
وقال عَطاء: خَمسَةَ عَشَر، وسَعيد بن جُبَير: ثلاث عَشرَة.
فقَد استَيقَنَّا أن الحَيض يكون أكثَرَ من عَشرَة، فمن هاهنا قال ابن المبارَك: أوَأستطيع أن أرُدَّ حَيضَ امرأةٍ لها أقراءٌ مَعروفَة؛ أكثر من عَشرَة؛ أن أرُدَّها إلى عشر. وإنما قال عبدُالله في العَشر -في بَعض ما قال- كَمَعنَى ما قال أنس بن مالك؛ لمن لم تعرف الأقراء، وقد قال عبدُالله بالثلاث للبِكر التي لم تَعرف وَقتَ الحَيض: إن أوثَقَ عِندي في نَفسي أن تَجلِس البِكر ثلاثًا. وإنما أمَرَها بثلاثٍ للاحتياط.
وقال بَعض أهل العِلم: أرَى للبِكر ألَّا تَجلِس إذا استَمَرَّ بها الدم في أوَّل ما تَرَى ⦗٣٦٢⦘ إلا يَومًا واحِدًا؛ لأن مِن العُلَماء مَنْ رأى الحَيضَ يَومًا.
فالأخذ بالثقة لهذه التي رَأتِ الدم أوَّلًا، واستَمَرَّ بها الدم؛ أَولَى وأحوَط، وليس ما قال بِبَيِّن».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "الخَمَسةَ عَشَر".

1 / 361