191

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Baare

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
باب: مَنْ نَسِيَ الأَذَان والإقامَة • قيل لأحمَد -مرةً أخرى-: فإن نَسي الأَذَان والإقامة في السَّفَر، وصَلَّى؟ قال: «يُجزئه». قلت: فإن كان في الحَضَر؟ قال: «قد صَلَّى عبد الله بعَلقَمَة والأسود بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة، وما أَحسَن الإقامَة والأَذَان». • وسمعت إسحاق يقول: «تُجزئك الإقامَة في السَّفَر، إلا صلاة الفَجر؛ فإنه يُؤَذِّن ويُصَلِّي الرَّكعَتَين، ثم يُقيم فيُصَلِّي الفَجر، وإن نَسيت فَصَلَّيت بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة؛ أَجزَأتك صَلاتك -إن شاء الله-». ٤٩٣ - حدثنا ابن أبي حَزم، قال: ثنا نائل بن نجيح، قال: ثنا سُلَيمان بن أقرم (١)، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، عن الأسود، أن ابن مسعود صَلَّى بِعَلقَمَة في بَيته بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة. ٤٩٤ - حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، قال: ثنا إسماعيل، عن عُبَيدالله بن عُمَر، عن نافع، (٢) ابن عُمَر، أنه كان إذا سافَر لا يُؤَذِّن، ويُقيم للصَّلَوات كلِّها، غَير الصُّبح؛ فإنه كان يُؤَذِّن لها ويقيم، ويُصَلِّي سِواها من الصَّلاة بإقامَةٍ بِغَير أَذَان.

(١) كذا في الأصل، والصواب: "قرم". (٢) سقط هنا: "عن".

1 / 246