189

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Baare

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
باب: لا يُؤَذّن في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر • سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «لا يُؤَذِّن أَحَدٌ في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر». o قال أبو محمد حرب: «رأيتهم بِمَكَّة يُؤَذِّنون السَّنَةَ جَميعًا؛ يُؤَذِّنون الفَجر بِلَيل، إلا في شَهر رَمَضان، فإنهم لا يُؤَذِّنون الفَجر في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر». ٤٨٩ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا يونُس، عن الحسَن، قال: قال رسول الله ﷺ «المؤَذِّنون أمَناءُ المؤمِنين على صَلاتهم وصِيامهم وحَاجَاتهم». باب: الكَلام في الأَذَان • سُئل أحمَد عن الكَلام في الأَذَان؟ فقال: «لا بأس به، قد تكَلَّم سُلَيمان بن صُرَد». قيل: فتكَلَّم في أَذَانه (١)؟ قال: «لا». قيل له: فما الفَرق بَينَهما؟ قال: «ما يُدريني». • وسمعت إسحاق يقول: «إن تكَلَّم المؤَذِّن بَين ظَهرانَي أَذَانه لِحاجةٍ عَرَضَت له مِن سَبَب الصَّلاة، أو أَمرٍ أو نَهي، أو ما أَشبَه ذلك من غَير حَوائج الدُّنيا، أو ردِّ السلام؛ فلا بأس؛ لِمَا ثَبَتَ ذلك عن سُلَيمان بن صُرَد -وكانت له صُحبَة-؛ أنه كان يَأمُر غُلامَه في أذانه بالحاجَة، فأحسَنُ ما يُظَنُّ به: أنه كان كَلامًا من مَعاني أَسباب الصَّلاة أو الخَير؛ لأنه إن كان يُرَخّص في كل الكَلام؛ فما كان مِن ذِكر الله أو إرادَة الخَير فهو أَحرَى بأن يَجوز».

(١) كذا في الأصل، وضبَّب عليها الناسخ، ولعل الصواب: "في إقامته"، فالمشهور عن أحمد: كراهة الكلام في الإقامة دون الأذان، انظر: مسائل أبي داود (ص ٤٤)، مسائل صالح (١/ ١٥٩)، فتح الباري، لابن رجب (٣/ ٤٩١).

1 / 244