184

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Baare

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
٤٦٩ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سمعت مَن يَسأل الأوزاعي عن المسافِر؛ أيُؤَذِّن على دابَّته؟ قال: «نعم، وحَيثُما كان وَجهه، فإذا كانت الإقامَة؛ فَليَنزِل إلى الأرض، ويَستَقبِل القِبلَة». باب: الإقامَة • سمعت أحمَد يقول: «الإقامة مَرَّةً مَرَّة، ويُجزئ مَرَّتَين مَرَّتَين». • وسمعت إسحاق يقول: «الذي نَختار في الإقامة: واحِدَة؛ لأنه أَصَحُّ في السُّنَّة، ومَثنَى مَثنَى جائز». • وسمعت إسحاق يقول: «إن كان رَجلٌ يُقيم مَثنَى مَثنَى؛ لم يَزَل على ذلك ـرينا (١)، وهو ممن عَقل العِلم، فَثَبَتَ عَلَيه؛ لم أَعِبْه، وإن كان في غَير الحَدِّ الذي وَصَفنا، فرَجَعَ إلى أن يُقيم مَرَّةً مَرَّة؛ فهو أَحَبُّ إلَينا. وأما الذي يُعَلَّم الأذان؛ فإنما يُعَلَّم مَثنَى مَثنَى، والإقامَة مَرَّةً مَرَّة». ٤٧٠ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عَمرو بن مهاجر، عن عُمَر بن عبد العَزيز، أنه قال: «الأَذَان مَثنَى مَثنَى، والإقامَة مَرَّةً مَرَّة». ٤٧١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو، عن ابن شِهاب ومَكحُول، قالا: مَضَت السُّنَّة أن الأَذَان شفع، والإقامَة إحدَى إحدَى، إلا: «قد قامَت الصَّلاة»؛ مَرَّتَين».

(١) كذا في الأصل، ولعلها: "تديُّنًا".

1 / 239