11

Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Noocyada

٥ - باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ
قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل، فهما بمنزلة واحدة.
قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.
قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟
قال: هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ.
وسئل أحمد مرة أخري، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول.
فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

1 / 181