Masail Fiqhiyya
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Fiqhiyya
Ibn al-Farra d. 458 AHالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Noocyada
:
1 - مسألة واختلفت في المرأة إذا حاضت وقد وجب عليها غسل الجنابة. هل يستحب لها الغسل في حال الحيض أم لا؟
نقل صالح عنه: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل الغسل، فإن اغتسلت فلا بأس، وإن لم تغتسل فلا شيء عليها، فظاهر هذا أنه لا يجب لأن استدامة الحدث، يمنع صحة الغسل بدليل أن استدامة البول يمنع صحة الوضوء، وكذلك استدامة الحيض يمنع صحة الغسل من الحيض.
قال أبو حفص العكبري: وقد روي عنه أنها تغتسل رواه حنبل، قال سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أجنبت ثم حاضت اغتسلت غسلها من الجنابة، وكذلك نقل المروذي إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى:
وإن كنتم جنبا فاطهروا.
Bogga 100