Masail Fiqhiyya
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Noocyada
ونقل صالح: أنها على التخيير بين أن يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت، وأهلكت، فقال: وما شأنك؟ فقال: وقعت على # كرر فيه الوطء ولم يكن كفر، وقال: شيخنا أبو عبد الله: عليه كفارة ثانية، وهو أصح، لأن كل يوم عبادة ألا ترى أنه يفتقر إلى نية، وفساده لا يتعدى إلى غيره، فلهذا لم تتداخل الكفارة (ويفارق اليوم الواحد إذا كرر فيه الوطء ولم يكفر عن الأولة فإنه يلزمه كفارة واحدة، لأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة وفساد بعضه يتعدى إلى البعض).
وطء المسافر إذا نوى الصيام في حال صيامه
:
13 - مسألة: في المسافر إذا نوى الصيام. هل يجوز له أن يطأ في حال صيامه .. ؟
فنقل مهنا عن المسافر إذا نوى الصيام فواقع: وجب عليه القضاء والكفارة، فظاهر هذا المنع، لأن الرخصة حصلت لما تدعو الحاجة إليه من الطعام والشراب.
ونقل ابن منصور: قلت لأحمد قال الزهري: يكره المسافر أن يجامع امرأته في سفره نهارا في رمضان فلم ير به بأسا في السفر، وظاهر هذا الجواز، لأن من جاز له الفطر بالأكل جاز له بالجماع كالمتطوع والمريض.
وجوب الإمساك على من زال عذره أثناء النهار
:
14 - مسألة: واختلفت في المسافر إذا قدم في نهار رمضان مفطرا هل يجب عليه الإمساك باقي نهاره؟
Bogga 262