141

Masail Fiqhiyya

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Noocyada

14 - مسألة: واختلفت إذا اجتمعت جنازة صبي وامرأة هل يقدم الصبي مما يلي الإمام أم المرأة؟ فنقل صالح وأبو الحارث: إذا اجتمع رجل وصبي وامرأة، فالرجل مما يلي الإمام والصبي خلفه والمرأة خلفهما. فقدم الصبي على المرأة لأنه إجماع الصحابة. روى عمار بن ياسر قال: شهدت جنازة أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابنها فوضع الغلام مما يلي الإمام والمرأة خلفه وفي الناس عبد الله بن عباس والحسن والحسين وابن عمر، وأبو هريرة وثلاثون نفسا من الصحابة. ولأنه لما كان الصبي يتقدم من الإمام والمرأة تتأخر وراءه كذلك في باب الجنازة مثله. ونقل أن المرأة مقدمة على الصبي # وهو اختيار الخرقي، لأن المرأة يتبعها في الإسلام، فيجب أن تتقدم على الصبي في الصلاة والدفن كالرجل.

تقديم جنازة الصبي الحر إلى الإمام على جنازة المملوك حال الصلاة

:

15 - مسألة: واختلفت إذا اجتمع صبي ومملوك أيهما يقدم؟

نقل صالح: إذا اجتمع جنازة صبي ومملوك، فالمملوك يلي الإمام والصبي يلي المملوك، لأن المملوك ذكر مكلف فقدم على الصبي كالحر.

ونقل أبو الحارث: إدا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي. فأخر المملوك وقدم الصبي، لأن الصبي من جنس أهل الكمال، وهم الأحرار، فكان مقدما على العبد. ولا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال.

ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام قال أبو بكر: أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر.

متابعة الإمام فيما زاد على الأربع في التكبير على الجنازة

:

16 - مسألة: واختلفت إذا كبر الإمام زيادة على الأربع هل يتبعه المأموم؟

على ثلاث روايات:

نقل حرب: لا يتبعه، لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أن التكبير المشروع أربع، فإذا زاد على ذلك لم يتبعه، كما لو زاد ركعة في صلاة الفرض.

Bogga 207