224

Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistani

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Baare

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكَ، وَقَدْ عَتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَهُوَ جَائِزٌ هُوَ كَلَامٌ مَوْصُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ إِلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تَرُدُّ إِلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَيْسَ عِنْدَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ " كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ؟ قَالَ: الْخَاطِبُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَالشَّاهِدَانِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «أَخْتَارُ الْقَاضِي هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»؟ قَالَ: كَمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ»، قُلْتُ: فَالْبِكْرُ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ فَجَعَلَ يَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا،

1 / 228