99

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال
١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222