40

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Noocyada

قال: الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة، سواء أراد فعلها أم لا، فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة.

مسألة (234):

لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل اختيارا، وقيل: في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها، وكذا لو صلى حاملا للسيف والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا، تكون صلاته صحيحة.

مسألة (235):

حكم الفحل في النزح كالثور، ولا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا.

مسألة (236):

الإنسان بعد تغسيله لا شيء له إذا كان مسلما وإلا فسبعين.

مسألة (237):

قال: عميد الدين كان يقول: إن باطن البارية يطهر بالشمس، وهو متوقف في ذلك.

مسألة (238):

قال: الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته، أما الزيت فيه نظر المشهور أنه لا يطهر.

مسألة (239):

لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا؟ نعم تطهر.

مسألة (240):

مقدمات الطهارة خمسة: العلم بموجب الطهارة، والعلم بكيفية الطهارة، والعلم بما يتطهر له، والعلم بما يتطهر منه، والعلم بما يتطهر به.

Bogga 40