أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له الرجوع وقيل له الرجوع.
قوله: إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته.
مسألة (13):
الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية.
مسألة (14):
يصح الصلح على النذر الكامن.
مسألة (15):
لو صالحه على شيء وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح.
مسألة (16):
لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: لي، أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم وهو النصف، من لفظه (دام ظله).
مسألة (17):
لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا؟
Bogga 345