345

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Noocyada

أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له الرجوع وقيل له الرجوع.

قوله: إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته.

مسألة (13):

الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية.

مسألة (14):

يصح الصلح على النذر الكامن.

مسألة (15):

لو صالحه على شيء وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح.

مسألة (16):

لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: لي، أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم وهو النصف، من لفظه (دام ظله).

مسألة (17):

لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا؟

Bogga 345