322

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Noocyada

قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.

مسألة (5):

لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.

مسألة (6):

إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه.

مسألة (7):

إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.

مسألة (8):

قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب.

مسألة (9):

قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.

مسألة (10):

لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.

مسألة (11):

إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في

Bogga 322