العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام، أما الصبي والمجنون ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا.
مسألة (69):
إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء؟ قال: الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل، والاتقاء في حق الناسي.
مسألة (70):
جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل، قال: يجزئه والإعلام يكون بإخبار العدل.
مسألة (71):
قال: الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول.
مسألة (72):
قوله في التحرير في ركعتي الطواف: صلاهما حيث ذكر من الحرم، هو لفظ الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد، والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة.