لزمه تبيع لا غير لنقصها.
مسألة (15):
قوله في زكاة الدين على مؤخره، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره.
مسألة (16):
الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مئونة سنته له ولعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة.
مسألة (17):
قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة: ما يحمل عليها، والفرش: الصغار من الإبل وغيرها.
مسألة (18):
لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية؟
الجواب: لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول: أكسو هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (19):
قوله في الفطرة: الضيف وشبهه، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته وإلا فلا.
مسألة (20):
العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله، قال: كان عميد الدين يقول: يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب.
مسألة (21):
الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، وفي رواية أخرى مائة
Bogga 143