99

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

العشر منها أو دارهم بقيمتها ولا يقومها المدير لأن العين لا تقوم وانما يزكي عدده؛ إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة على ما بيناه. وبالله التوفيق. [٤٤]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح وسئل ﵁، من مدينة بطليوس في مسألة من النكاح نزلت عندهم فاختلف فيها فقهاؤها. ونص المسألة من اولها إلى أخرها: الجواب، رضي الله عنك، في رجل مات، وترك ولدا، وابنة بكرا، واوصى بهما إلى رجل، وجعل معه رجلا آخر، يشرف على جميع افعاله فيما يتولاه من أمر ابنته، ولا ينفذ الوصي امرًا من نكاح او غيره الا بأمر المشرف المذكور. ثم مات المشرف المفوض اليه الامر، فقام الوصي وقدم على انكاح اليتيمة اخاها الذي في الولاية معها، فعقد النكاح بينها وبين رجل. ثم مات الزوج قبل الدخول بها فطلب الوصي الصداق والميراث وامتنع ورثة الزوج من دفع الصداق، واحتجوا بأن النكاح لا يصح في عدم المشرف، الا بمن يقوم مقامه، وقالوا: هو بمنزلة الاب، في عدم الاب، وقالوا ايضا: انما يجب الصداق في مثل هذا النكاح بالدخول إذ هو عوض عن البضع، بخلاف النكاح الصحيح.

1 / 222