66

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

وبالله التوفيق، لا شريك له. [٣٧]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون وسأله ﵁، ابن حسون من مالقة في اجازة شهادة النساء في الأحباس. فأجاب: وقفت، أبقاك الله، على ما ضمنته من السؤال عما اختلف فيه عندك من اجازة شهادة النساء في الحبس وإعمالها. فالمشهور المعلوم من مذهب مالك ﵀ وأصحابه: ان شهادتين في ذلك عاملة، لأن الاحباس من الأموال ولا اختلاف ان شهادة النساء على الاموال جائزة، وانما اختلف فيما جر إلى الأموال، كالوكالة عليها، وشبه ذلك. وانما يتخرج ان شهادتين في ذلك غير عاملة على مذهب ابن الماجشون وسحنون، في ان شهادة النساء لا تجوز الإ حيث تجوز اليمين مع الشاهد، إذا قلنا: إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد، وفي ذلك بين اهل العلم اختلاف. فهذا ما عندي فيما سألت عنه. والله أساله التوفيق برحمته.

1 / 189