328

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

الأم والجدة للأم، والجدة للأب والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب والأخت للأم.
والزوجة والمولاة المعتقة.
ذوو الأرحام وعصبة النساء.
فصل ولا يرث من ذوى الأرحام سوى من له فرض مسمى بارحامهم شيئًا، وهم الأجداد من قبل الأم، والأعمام للأم وبنوهم وبنو الأخ للأم والأخوال، والخالات وبنوهم، وبنو البنات، وبنو الأخوات.
ولا يرث جميع العصبة من النساء بأنسابهن شيئًا، وهن العمات وبنات الاخوة، وبنات الأعمام، فهؤلاء، وأولادهم ومن علا من انسابهم مثل عمة الأب، وخالة الجد لا يرثون، ولا يحجبون وارثا لأن كل من لا يرث بحال، فلا يحجب.
الحجب بالحرمان أو بالنقل من فريضة لأخرى.
فصل في الحجب.
الأب يحجب من فوقه الآباء ومن كان بسببه من الجدات ويحجب الاخوة وبنيهم،
والجد يحجب من فوقه من الأجداد، ويحجب الاخوة للأم وبني الاخوة، وما كانوا الأعمام، وبنيهم.
والأب يحجب من تحته من بني البنين، ويحجب الاخوة كلهم، ذكورهم وإناثهم ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس، والزوجة عن الربع إلى الثمن، والزوج عن النصف إلى الربع.

1 / 451