324

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

حالتان للقسم الثاني
وأما القسم الثاني، وهو يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب، فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا، ولفلان كذا، والشاهد أحدهم، فلا يخلو من وجهين.
أحدهما: أن يكون الذي أوصى به لأحد الشهود يسيرا.
والثاني: أن يكون الذي أوصى به كثيرا.
[٣]- الوصية شفوية، وما سمي فيها للشاهد يسير.
فأما ان كان الذي أوصي له به يسيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره، فان كان وحده، حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم وان كان معه غيره ممن غيره ممن شهد لنفسه، أيضا، بيسير، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، واستحق وصيته، وأخذ من سواهما وصضاياهم بشهادتهما دون يمين. وان كان معه غيره ممن لم يشهد لنفسه بشىء حلف هو معه، واستحق وصيته، وأخذ من سواه وصيته، بشهادتهما دون يمين. وقد يقال: انه لا يجوز شهادته لنفسه، ولا لغيره، بتأويل ضعيف.

1 / 447