271

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

[٥]- اقرار بالبيع لهما، دون معرفة السابق أ - يقيم البينة بالشراء واحدا وكل واحد: وأما المسألة الثالثة، وهي أن يقر البائع أنه باع من أحدهما بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما، ويدعي كل واحد منهما أنه هو الاول، أو اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه شراء أم لا، والسلعة بيد البائع، أو قد دفعها إلى أحدهما: فإن أقام أحدهما البينة على أنه هو الأول، أو على أنه اشتراها دون الآخر، قضي له بيمتنه، ولم يكن للآخر شىء. وان أقام كل منهما بينة تشهد له بذلك قضى بأعدل البينتين، ولم يكن للآخر شىء، وان تكافأت البينتان سقطتا، وكانا بمنزلة من لا بينة له، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه. [٦]- ب- يقيم الواحد بينة بمجرد الشراء الفرع الثانى منها وان أقام أحداهما البينة على مجرد الشراء خاصة، وهو يدعي أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة، وان كان يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها، ولا يعلم ان كان تقدم صاحبه بها شراء أم لا، قضى له بها أيضا، ونظر: فإن كان الثمن أدعى الآخر أنه اشتراها به، وادعي على البائع أنهباعه اياها، أولا، كان له ما بين الثمنين من الفضل، قيل: بيمين وقيل: بغير يمين، إذ لا يمين على البائع في ذلك.

1 / 394