23

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

المحبس ان توفيت ابنته المحبس عليها، وعقبها في حياته، أو توفيت ولا عقب لها، يوجب الا ينفذ الحبس الا من ثلث مال المحبس، فان حمله الثلث نفذ، ولم يكن لابن العم دخول مع ابن الأخ، وان لم يحمله الثلث نفذ منه ما حمله الثلث، ولم يكن لابن العم فيه دخول مع ابن الاخ ايضا وكان ما بقي ميراثا بين جميع ورثة المحبس يوم مات وقد كان من حق سائر ورثة المحبس ان يدخلوا مع الابنة في غلة الحبس طول حياتها، وان حملها الثلث فلهم الرجوع بذلك في مالها. وبالله التوفيق، لا شريك له سبحانه. [٦]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟ وسئل ﵁ رجل باع حصة له من كرم بثمن إلى أجل وأحال على المبتاع، بالثمن رجلا كان له عليه دين مثله، فدخل عليه وأشهد المستحيل على المحال عليه بالعدد المذكور. فأثبت رجل: انه ابتاع الحصة المذكورة من المحيل قبل بيعه اياها من المحال عليه واستحق الحصة، وحكم له بها وفسخ البيع الثاني فهل تنفسخ الحوالة، يرجع المستحيل بحقه على الذي أحاله أو يلزم المحال

1 / 146