218

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Baare

محمد الحبيب التجكاني

Daabacaha

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

المغرب

Noocyada

اعلم انه إذا قسم مال الميت، ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق، فلا يخلو ذلك من احد تسعة اوجه، وهي: [١] ان يطرأ غريم على غرماء. [٢] او يطرأ غريم على ورثة. [٣] او يطرأ غريم على غرماء وورثته. [٤] او يطرأ غريم على موصى له بجزء وعلى ورثة. [٥] او يطرأ غريم على موصى له بعدد وعلى ورثة. [٦] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة. [٧] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة. [٨ - ٩] او يطرأ موصى له على موصى لهم، او يطرأ وارث على ورثة. أربعة احوال من التسعة: فأما إذا طرأ غريم على غرماء او طرأموصى له على موصى لهم او طرأ وارث على ورثة او طرأ موصى له بجزء على ورثة فمذهب ابن القاسم، في الأربعة الأوجه: ان ينظر إلى ما كان يجب لهذا الطارئ لو كان حاضرا، يوم القسمة فيتبع كل واحد منهم بما حصل في نصيبه، من ذلك الجزء. وقيل: انه إذا وجد واحدا منهم، ساواه فيما في يده، ان كان كل جزؤه مثل جزئه ويتبعان معا أصحابهما، قياسا على المسألة التي في كتاب محمد وهي:

1 / 341